Régime fiscal de fabrication des gâteaux traditionnels
حول الوضعية الجبائية لشركة السعادة للحلويات التقليدية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة الإقتصاد و المالية MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
N° 995
30/12/2014
من وزير الاقتصاد و المالية إلى
الموضوع: حول الوضعية الجبائية لشركة السعادة للحلويات التقليدية. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2014.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ' […] " تنشط في قطاع صنع الحلويات التقليدية وتقوم بتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% طبقا لأحكام الفقرة III- 2 من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة باعتبارها متحصلة على وصل تسجيل حرفي ضمن مجموعة الحرف المختلفة بعنوان النشاط المذكور والمصنف ضمن حرف الصناعات التقليدية طبقا للأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرّخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية، غير أنّ مصالح المراقبة الجبائية طالبتها بدفع الأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وتطلبون التدخل لحلّ الإشكال المطروح.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفقرة III- 2 من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع منتوجات الصناعات التقليدية المحلية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك شريطة:
– إثبات الكفاءة المهنية وذلك وفقا لأحكام الفصل 7 من القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرّخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف، – أن يكون النشاط مدرجا ضمن قائمة أنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرّخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية، – أن يعتمد النشاط أساسا على العمل اليدوي وإذا ما اقتضى الحال استعمال آلات ميكانيكية، يجب أن يكون مردودها ضعيفا ومحدودا مقارنة بالعمل اليدوي، – عدم توخي طرق العمل الآلية.
وعلى هذا الأساس، و في صورة توفر الشروط اللازمة لممارسة نشاط صنع الحلويات التقليدية كما تمّ ذكره أعلاه فإنّ شركة "[…]" تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% بعنوان نشاطها المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Taux de TVA applicable à la fabrication de gâteaux traditionnels
- حول إخضاع نشاط صناعة الحلويات التقليدية للمعلوم على الإستهلاك
- TVA applicable à l’industrie de pâtisserie / confiserie artisanale
- Taux de TVA applicable aux fruits et légumes et aux gâteaux
- L’activité de fabrication et de vente de produits de pâtisserie et de confiserie traditionnelles est soumise à la redevance au profit de la caisse générale de compensation