Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90206 بتاريخ 26/01/2026 : اعتبار قرار الحفظ قاطعا لأجل السقوط في دعاوى حوادث السير
Principe juridique
- - يحدد الفصل 125 من مجلة التأمين أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث الطرقات بثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا ينقطع هذا الأجل إلا بعمل قاطع على معنى الفصل 396 من مجلة الإلتزامات والعقود.
- - قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية، وإن لم يكن منصوصا عليه ضمن الحالات الحصرية للقطع في الفصل 396 من المجلة المدنية، فإنه يعد قاطعا لأجل السقوط لأنه يحقق علم المتضرر بالمتسبب في الحادث، وبالتالي يبتدأ احتساب الأجل من تاريخ صدوره.
- - يقتصر أثر القرار الصادر عن محكمة التعقيب بالنقض والإحالة على ما تسلط عليه الطعن فحسب، وفق أحكام الفصل 191 من م م م ت، ولا يمتد إلى ما لم يكن محل طعن أو ما لم تبت فيه المحكمة العليا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.