Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91126 بتاريخ 27/04/2026 : هضم حقوق الدفاع لعدم إجابة المحكمة عن دفع الصبغة الشغلية للحادث
Principe juridique
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما لا تتعرض المحكمة لدفع جوهري تمسكت به الخصوم ولم تجب عنه، مما يشوب قضاءها ويوجب نقضه.
- - يترتب التعويض الآلي بقوة القانون بمجرد ثبوت علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالمتضرر والوسيلة الصادمة، وفق مبدأ المسؤولية الموضوعية المنصوص عليه في الفصل 122 م.ت.
- - وجوب بيان محكمة الموضوع لكيفية احتسابها مبلغ التعويض عن خسارة الدخل طبقا للمعايير والمقاييس المضبوطة بالقانون، وعدم الاكتفاء بالإحالة دون تفصيل، وإلا كان قضاؤها مبهما ومعرضا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.