Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91002 بتاريخ 19/01/2026 : عدم جواز عرض الدفوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 91002/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها يمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  2. - القيام بالدعوى الاستعجالية لاستخلاص معينات التسويغ يقوم مقام التنبيه على الوفاء، ويعد قرينة على مماطلة المدين، مما يغني عن توجيه إنذار منفصل لبدء احتساب الفوائض القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.