Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91129 بتاريخ 20/04/2026 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من مسائل موضوعية خاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها صحيحا مستساغا لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- عدم جدية الدفع الشكلي المتعلق بعدم الاختصاص الحكمي تطبيقا لأحكام الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية لعدم تقديم مآل مطلب التسجيل لمدة ناهزت التسع سنوات، حيث أن المشرع لم يجعل الدفع الشكلي مجرد وسيلة دفاع في يد المطلوب بل فرض عليه السعي باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر في مطلب التسجيل.
Textes appliqués
- الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.