Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91165 بتاريخ 22/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه

J P 91165/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه خلال أجل ثلاثين يوما من تقديم عريضة الطعن بالتعقيب، والمقصود بها النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ والمشهود بمطابقتها لأصلها، وذلك عملا بأحكام الفصل 185 م م م ت.
  2. - سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء الشروط الشكلية إجراء يهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وذلك عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.