Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91445 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام بالرد على الدفوعات الجوهرية وتمحيص عناصر الإثبات
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.
- وحيث يستفاد أن المشرع قد أخضع إثبات العلاقة الشغلية لمبدأ الإثبات الحر وخول للأجير إثباتها بكافة الوسائل.
- وحيث أن تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
- وحيث أن اليمين الاستيفائية هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لا من الخصوم ولا يجوز قلبها طالما أن الهدف منها هو إثبات شيء ثبت من حجة منقوصة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 6 من م.ش autres décisions
- الفصل 14 من م.ش autres décisions
- الفصل 492 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.