Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92058 بتاريخ 04/03/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 92058/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، لأن الطعن أمامها لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ويقتصر دورها على مراقبة صحة الأحكام من ناحية القانون والوقائع والتعليل.
  2. - عبارة القانون إذا كانت مطلقة جرت على إطلاقها عملا بقاعدتي الفصلين 532 و 533 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يكون تأويل النص داعيا لزيادة التضييق لا سيما إزاء القوانين ذات الصبغة الحمائية لمصالح الأجير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.