Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92284 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني

J P 92284/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن بالتعقيب يتحقق بمضي الأجل القانوني المحدد بعشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، عملا بأحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - المسقطات الإجرائية تتميز بالوجوبية والصرامة وتؤدي متى تحققت شروطها إلى زوال الحق في مباشرة الإجراء القضائي بصورة نهائية، عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - انطلاق أجل الطعن بالتعقيب يكون من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه، وذلك عند توفر مقومات صحة محضر الإعلام الشكلية والإجرائية واعتماده كحجة رسمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.