Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93000 بتاريخ 09/02/2026 : تقدير شطط الضرر الموجب لتحميل الجار بمسؤولية رفع المضرة

J P 93000/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - تقوم دعوى رفع المضرة استنادا إلى أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود على إثبات أركان المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
  2. - يشترط في الضرر الموجب لتحميل الجار بمسؤولية رفع المضرة على معنى أحكام الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود أن يكون مشطا ومبالغا فيه بحيث يتجاوز الحد المألوف والاعتيادي وأن يكون متكررا ومتواترا إلى حد الإزعاج وتكدير الصحة والراحة.
  3. - يقتضي تقدير شطط الضرر الموجب لتحميل الجار بمسؤولية إزالة مصدر المضرة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة وملابسات الجوار باعتبار الضرر من المسائل الواقعية التي تستخلص من الظروف الحافة به.
  4. - يرجع تقدير نتائج الخبرة إلى سلطة محكمة الموضوع التي لها الأخذ بنتيجتها أو استبعادها متى ارتأت ذلك، ولا يسوغ الطعن في هذا التقدير إذا كان التعليل سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.