Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94570 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب عرض ملف المتوفى أثناء الخصومة على النيابة العمومية
Principe juridique
- وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عند وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، عملاً بأحكام الفصلين 14 و 251 م م م ت، باعتباره إجراءً متعلقاً بالنظام العام الإجرائي.
- يشكل اشتمال القرار القضائي على أجزاء متناقضة، كالحكم على شخص متوفى بأداء مصاريف مع إقرار وفاته، موجباً مستقلاً لنقضه طبقاً للفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت.
- لا تؤدي وفاة الزوج المنشئ للطلاق إلى سقوط الخصومة أو إبطال إرادته الشخصية الثابتة في طلب إيقاع الطلاق، ولا سلطة للمحكمة أو للطرف المقابل على تلك الإرادة.
Textes appliqués
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.