Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94570 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب عرض ملف المتوفى أثناء الخصومة على النيابة العمومية

J P 94570/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. وجوب عرض الملف على النيابة العمومية عند وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، عملاً بأحكام الفصلين 14 و 251 م م م ت، باعتباره إجراءً متعلقاً بالنظام العام الإجرائي.
  2. يشكل اشتمال القرار القضائي على أجزاء متناقضة، كالحكم على شخص متوفى بأداء مصاريف مع إقرار وفاته، موجباً مستقلاً لنقضه طبقاً للفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت.
  3. لا تؤدي وفاة الزوج المنشئ للطلاق إلى سقوط الخصومة أو إبطال إرادته الشخصية الثابتة في طلب إيقاع الطلاق، ولا سلطة للمحكمة أو للطرف المقابل على تلك الإرادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.