Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98075 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع لكيفية تنفيذ حكم كف الشغب وإشراف الخبير عليه
Principe juridique
- - حيث أن القضاء بكف الشغب بعد ثبوته بموجب أعمال الخبرة يقتضي بيان طريقة رفعه إذ لا جدوى من إصدار حكم يبقى غير قابل للتنفيذ.
- - وحيث أن القضاء بإلزام أحد الأطراف بالتراجع عن مساحة معينة دون بيان كيفية ذلك ودون تعهيد الخبير المنتدب بالإشراف على عملية التنفيذ يجعل من القرار غير قابل للتنفيذ.
- - وحيث أن على المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وعلى ضوء مقترحات الخبير تفعيل قاعدة التناسب بين الضرر والجزاء والبحث عن المقترح الأنسب لكف الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 58 م ح ع autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.