Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98075 بتاريخ 03/06/2026 : وجوب بيان محكمة الموضوع لكيفية تنفيذ حكم كف الشغب وإشراف الخبير عليه

J P 98075/20263 juin 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن القضاء بكف الشغب بعد ثبوته بموجب أعمال الخبرة يقتضي بيان طريقة رفعه إذ لا جدوى من إصدار حكم يبقى غير قابل للتنفيذ.
  2. - وحيث أن القضاء بإلزام أحد الأطراف بالتراجع عن مساحة معينة دون بيان كيفية ذلك ودون تعهيد الخبير المنتدب بالإشراف على عملية التنفيذ يجعل من القرار غير قابل للتنفيذ.
  3. - وحيث أن على المحكمة في إطار سلطتها التقديرية وعلى ضوء مقترحات الخبير تفعيل قاعدة التناسب بين الضرر والجزاء والبحث عن المقترح الأنسب لكف الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.