Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وسماع الشهود وتكليف الخبراء، لتنهض لديها قناعة حول الوقائع موضوع النزاع، وإلا أورث قضاؤها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية، مع تناول جميع الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الحكم، وإلا كان قصور التعليل موجبا للنقض.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بتعليل رأيها في ترجيح الاتفاقية الجماعية المنطبقة على النزاع بالرجوع إلى مظروفات الملف وما تم تقديمه من مؤيدات، وعدم الاكتفاء بمقولة عامة دون بيان سندها.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 31 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.