Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

J P 96928/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وسماع الشهود وتكليف الخبراء، لتنهض لديها قناعة حول الوقائع موضوع النزاع، وإلا أورث قضاؤها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
  2. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية، مع تناول جميع الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الحكم، وإلا كان قصور التعليل موجبا للنقض.
  3. - وجوب قيام محكمة الموضوع بتعليل رأيها في ترجيح الاتفاقية الجماعية المنطبقة على النزاع بالرجوع إلى مظروفات الملف وما تم تقديمه من مؤيدات، وعدم الاكتفاء بمقولة عامة دون بيان سندها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.