Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78493 بتاريخ 26/03/2025 : عدم جواز إثارة المطاعن الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 78493/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي ولا يجوز إثارة المطاعن لأول مرة أمامها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  2. - استمرار سريان عقد التسويغ الأصلي وترتيب آثاره القانونية على الخلف الخاص للمتعاقد الأصلي حتى في حالة انتقال ملكية الجدران، بما في ذلك حق المطالبة بتفعيل الزيادة الاتفاقية المنصوص عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.