Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86473 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب ترك نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو من له صفة القبول
Principe juridique
- - وجوب ترك العدل المنفذ نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو عدم وجود من له صفة القبول بالمقر، تطبيقاً للفقرة الرابعة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - عدم ترك نظير المحضر بالمقر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 8 م.م.م.ت يشكل إخلالاً بالإجراءات الأساسية للتبليغ ويجعل المحضر في حكم المعدوم طبقاً للفصل 14 من المجلة.
- - عدم تجاوز محكمة الموضوع حدود الطعن المسلط عليها والاقتصار في نظرها على المسائل التي أثارها الطاعن في مستندات الاستئناف لا يشكل خرقاً لأحكام الفصل 145 م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 8 م. م. م. ت autres décisions
- الفقرة 4 من الفصل 8 م. م. م. ت autres décisions
- الفقرة 3 من الفصل 8 م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 145 م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 14 م. م. م. ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.