Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69151 بتاريخ 16/10/2024 : عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 69151/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. - لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص الترابي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وهو ما لا ينطبق على قاعدة سعي الدائن لمقاضاة مدينه أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقره القانوني، إذ لا تهم هذه القاعدة إلا مصالح الخصوم الشخصية ولا يترتب عنها البطلان إلا بشرط حصول ضرر لمن تمسك بها.
  2. - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته مقراً أصلياً له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور، ويكون التبليغ صحيحاً إذا تم تسليم الاستدعاء في هذا المقر وتم استلامه من قبل الشخص نفسه أو ممن هو في خدمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.