Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82543 بتاريخ 08/04/2026 : رفض الطعن في قرار استعجالي لاستجماعه شرطي التعهد الاستعجالي
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في حالة التاكد والضرورة الملحة ودون مساس بالأصل على اعتباره وسيلة وقائية مؤقتة.
- - ولاية القاضي الاستعجالي مطلقة موضوعا عملا بأحكام الفصل 201 م م م ت لا يحدها إلا عدم توفّر ركني الاستعجال.
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم عملها ولا تملك محكمة التعقيب نقضه باجتهاد آخر إذا كان سليما واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.