Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91841 بتاريخ 22/04/2026 : بطلان محضر تبليغ مستندات الاستئناف لخطأ في بيان اسم ولقب الخصم

J P 91841/202622 avril 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على المستأنف استدعاء خصومه مصحوبا بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستنداته، ويجب تطبيق أحكام الفصل 71 من نفس المجلة في خصوص ما يحصل في محضر الاستدعاء من نقص أو خطأ في بيان اسم ولقب المستأنف ضده.
  2. - يعد الخطأ في بيان اسم ولقب الخصم بمحضر تبليغ مستندات الاستئناف، مخالفا لما هو مضمن بعريضة الطعن وبالحكم الابتدائي، إخلالا بالشروط الشكلية التي أوجب القانون توفرها في محضر الاستدعاء حماية لحق الدفاع، مما يستوجب نقض القرار الذي أغفل مراقبة ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.