Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78304 بتاريخ 08/07/2025 : انتفاء المصلحة في الاعتراض على حكم استحقاقي بعد صدور حكم عقاري بات
Principe juridique
- - انتفاء المصلحة في الاعتراض على حكم استحقاقي سابق بعد صدور حكم عقاري بات قضى بتسجيل العقار لفائدة طرف آخر، إذ يكتسي هذا الحكم العقاري حجية مطلقة ومن آثاره تطهير العقار من كامل الحقوق السابقة عن تاريخ صدوره.
- - يبقى للمتضرر من حكم التسجيل العقاري الحق في المطالبة بالتعويض طبقاً للنص القانوني الخاص بذلك، دون الرجوع في الحكم الاستحقاقي الذي يتعارض مع حجية الحكم العقاري البات.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 332 م ح ع autres décisions
- الفصل 337 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.