Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87966 بتاريخ 18/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل في إثبات الضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- - إن محكمة الموضوع تظل حرة في تقدير النزاع وتكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون، إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- - إن الضرر الموجب للطلاق هو ذلك الضرر الثابت والمحقق الذي من شأنه أن يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمرا مستحيلا.
- - إن من فعل ما يقتضيه حقه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة عليه وفقا لأحكام الفصل 103 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - إن التعسف في استعمال الحق في التقاضي يقاس بثبوت قصد التنكيل المتولد عن نزعة شريرة وابتغاء إلحاق الضرر بالغير، وهو ما يجب على محكمة الموضوع البحث في مدى توفره.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 23 م أ ش autres décisions
- الفصل 103 م ا ع autres décisions
- الفصل 100 م ا ع autres décisions
- الفصل 150 م ا ج autres décisions
- الفصل 170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.