Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71178 بتاريخ 26/02/2025 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث وقرينة مطابقة فواتير العلاج للتعريفات الإطارية

J P 71178/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعامل عند تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته شرط أن لا ينقطع مساره أو يغير إتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
  2. - يتمتع المتضرر من حادث مرور بقرينة مطابقة المبالغ المضمنة بالفاتورات التي يروم التعويض عنها للتعريفات المعتمدة، مما يعفيه من عبء الإثبات وينقله إلى شركة التأمين المطالبة بالإدلاء بما يفيد عدم التطابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.