Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 66912 بتاريخ 17/03/2026 : عدم تغطية عقد تأمين مالك العربة للمسؤولية المدنية الناشئة عن نشاط مهني مستقل للميكانيكي الحافظ لها

J P 66912/202617 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يغطي عقد التأمين المبرم مع مالك العربة المسؤولية المدنية للأشخاص المتعاطين لمهن تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار فيها، والذين يلتزمون قانوناً بتأمين مسؤوليتهم المدنية الخاصة بنشاطهم المهني المستقل.
  2. - ينتقل عبء المسؤولية المدنية عن حفظ العربة وتغطية الضرر الناجم عنها إلى تأمين الميكانيكي الحافظ لها بقصد الإصلاح، وذلك بمجرد تسلمه للعربة، ويستبعد بذلك نطاق ضمان عقد تأمين المالك.
  3. - يجب أن تنبني الأحكام على أسباب واضحة وسائغة تطبق القاعدة القانونية الصحيحة، وأن تتحرى الحجية القانونية والواقعية اللازمة لتكون بمنأى عن النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.