Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66407 بتاريخ 08/01/2025 : عدم جواز مناقشة محكمة التعقيب في فهم محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية منها
Principe juridique
- - إن منازعة محكمة الأصل في فهمها للوقائق واستخلاصها للنتائج القانونية منها تعد من المسائل الموضوعية الراجعة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل المستساغ المؤدي للنتيجة التي توصلت إليها دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
- - إن المسؤولية فيما يتعلق بالأضرار المادية التي تلحق العربة مبناها الخطأ الشخصي للسائق، وأن التعويض يكون حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه وتبعاً لطبيعة الخطأ ودرجته.
- - إن محضر المعاينة الودية الممضى من السائقين هو المرجع في تحديد المسؤوليات، ولا يجوز الطعن في معطياته بقصد مناقشة فهم محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.