Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73264 بتاريخ 16/05/2025 : اكتساب العامل صفة القار بعد تجاوز المدة القصوى لفترة التجربة
Principe juridique
- - إن تجاوز مدة العمل الفعلية للمدة القصوى القانونية لفترة التجربة (سنتان) يحول علاقة العمل إلى استخدام قار، ويكتسب العامل هذه الصفة تلقائياً ولو لم يصدر تأييد كتابي من المؤجر.
- - لا يجوز للمؤجر أن ينتفع بتقاعسه عن القيام بواجبه القانوني في إعلام العامل كتابياً بنتيجة فترة التجربة، سواء بالتأييد القار أو التمديد، لحرمان العامل من صفته القارة بعد استمرار العمل.
- - تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع للمعايير المنصوص عليها قانوناً، ويجب على محكمة الموضوع التقيد بالحد الأدنى المقرر (أجر شهر عن كل سنة أقدمية) ما لم توجد ظروف تبرر الزيادة.
Textes appliqués
- الفصل 11 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للبنوك و المؤسسات المالية autres décisions
- الفصل 6 و 14 من م ش autres décisions
- الفصل 547 من م إ ع autres décisions
- الفصل 23 مكرّر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.