Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73264 بتاريخ 16/05/2025 : اكتساب العامل صفة القار بعد تجاوز المدة القصوى لفترة التجربة

J P 73264/202516 mai 2025

Principe juridique

  1. - إن تجاوز مدة العمل الفعلية للمدة القصوى القانونية لفترة التجربة (سنتان) يحول علاقة العمل إلى استخدام قار، ويكتسب العامل هذه الصفة تلقائياً ولو لم يصدر تأييد كتابي من المؤجر.
  2. - لا يجوز للمؤجر أن ينتفع بتقاعسه عن القيام بواجبه القانوني في إعلام العامل كتابياً بنتيجة فترة التجربة، سواء بالتأييد القار أو التمديد، لحرمان العامل من صفته القارة بعد استمرار العمل.
  3. - تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع للمعايير المنصوص عليها قانوناً، ويجب على محكمة الموضوع التقيد بالحد الأدنى المقرر (أجر شهر عن كل سنة أقدمية) ما لم توجد ظروف تبرر الزيادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.