Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67400 بتاريخ 25/04/2025 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المنتدب وقتيا لدى مؤسسة عمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية طبق أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، ولا يسري هذا الأجل طالما العلاقة الشغلية قائمة.
- - الانتداب الوقتي للأعوان لدى المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون عدد 78 لسنة 1985، إذا تواصل في الزمن وتجاوز أربع سنوات، يتحول إلى استخدام قار وينطبق عليه الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لضمان استقرار علاقة العمل، باعتبار أحكامه آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - إلزامية تكليف ثلاثة خبراء عند الاختبار طبق الفصل 102 من م م م ت تنحصر على الدولة والهيئات العمومية ذات امتياز السلطة العامة، ولا تشمل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.