Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65208 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات

J P 65208/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب، وتتمثل هذه الشكليات في ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحات النسخة للإشهاد بمطابقتها للأصل.
  2. - سقوط الطعن بالتعقيب جزاء وجوبي يهم النظام العام يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق المطلوبة قانونا في الأجل المحدد، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.