Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65208 بتاريخ 20/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشكليات خلال الأجل القانوني للطعن بالتعقيب، وتتمثل هذه الشكليات في ختم وامضاء عدل التنفيذ على جميع صفحات النسخة للإشهاد بمطابقتها للأصل.
- - سقوط الطعن بالتعقيب جزاء وجوبي يهم النظام العام يترتب على الإخلال بتقديم الوثائق المطلوبة قانونا في الأجل المحدد، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.