Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69799 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في دعاوى الشغل و إلزامية تطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 69799/202521 février 2025

Principe juridique

  1. تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إجراءات استئناف الأحكام الشغلية ما لم تخالف الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشغل.
  2. تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل إجراء وجوبي يهم النظام العام لكونه من الإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان.
  3. يتسلط نظر محكمة الاستئناف وجوباً على عريضة الاستئناف ومطاعنها، ويجب تقديم مستندات الاستئناف لكتابة المحكمة في الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.