Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69799 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب تقديم مستندات الاستئناف في دعاوى الشغل و إلزامية تطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- تطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إجراءات استئناف الأحكام الشغلية ما لم تخالف الأحكام الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشغل.
- تقديم مستندات الاستئناف في مادة الشغل إجراء وجوبي يهم النظام العام لكونه من الإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان.
- يتسلط نظر محكمة الاستئناف وجوباً على عريضة الاستئناف ومطاعنها، ويجب تقديم مستندات الاستئناف لكتابة المحكمة في الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.