Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72477 بتاريخ 14/02/2025 : اختصاص دائرة الشغل بالنظر في دعوى الطرد التعسفي حتى مع تزامنها مع إضراب جماعي
Principe juridique
- يستخلص من أحكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل صعوبة تنشأ بين المؤجر ومجموع عملته حول تنفيذ عقد الشغل ويكون من شأنها أن تثير نزاعا شغليا جماعيا وعادة ما يكون موضوعها مصالح أو حقوق مشتركة بين سائر أولئك الأجراء.
- يكون النزاع فرديا كلما انقطعت العلاقة الشغلية بموجب الطرد بصرف النظر عن تزامنه مع إضراب أو أن يكون لاحقا له وبصرف النظر عن عدد العملة الواقع عزلهم، ويكون من اختصاص دائرة الشغل على معنى الفصل 183 م ش.
- طالما كانت علاقة العمل و وجوبية تواصلها حين القيام شرط لازم لركن التفاوض في النزاع الجماعي، فإن انقطاعها يحول دون قيام هذا الركن ويحصر النزاع في الطعن في قرار الطرد وما ترتب عنه من مستحقات فردية.
Textes appliqués
- الفصل 183 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.