Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72456 بتاريخ 14/02/2025 : اختصاص دائرة الشغل بالنظر في دعوى الطرد التعسفي رغم تزامنها مع إضراب جماعي
Principe juridique
- - التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والجماعي يقوم على معيار موضوعي يتعلق بالمصلحة أو الحق المطالب به، فإذا كان النزاع مرتبطا بحق ومصلحة شخصية للأجير فهو نزاع فردي مهما تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
- - النزاع المتعلق بقطع العلاقة الشغلية (الطرد) وما يترتب عنه من مطالب بمستحقات مهنية وغرامات هو نزاع فردي من اختصاص دائرة الشغل، وذلك بصرف النظر عن تزامنه مع إضراب جماعي أو عن عدد الأجراء الواقع عزلهم.
Textes appliqués
- الفصل 183 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 387 م ش autres décisions
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة الإطارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.