Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72456 بتاريخ 14/02/2025 : اختصاص دائرة الشغل بالنظر في دعوى الطرد التعسفي رغم تزامنها مع إضراب جماعي

J P 72456/202514 février 2025

Principe juridique

  1. - التمييز بين النزاع الشغلي الفردي والجماعي يقوم على معيار موضوعي يتعلق بالمصلحة أو الحق المطالب به، فإذا كان النزاع مرتبطا بحق ومصلحة شخصية للأجير فهو نزاع فردي مهما تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
  2. - النزاع المتعلق بقطع العلاقة الشغلية (الطرد) وما يترتب عنه من مطالب بمستحقات مهنية وغرامات هو نزاع فردي من اختصاص دائرة الشغل، وذلك بصرف النظر عن تزامنه مع إضراب جماعي أو عن عدد الأجراء الواقع عزلهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.