Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73733 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي في الشهادة الزور قبل الفصل في الدعوى الشغلية

J P 73733/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. - أجل القيام بدعوى الغرم عن انهاء العلاقة الشغلية هو أجل تقادم يقبل القطع والتعليق بجميع الصور التي أتى بها القانون، وليس أجل سقوط.
  2. - إعراض محكمة الموضوع عن أدلة هامة معروضة عليها دون تعليل، وعدم انتظارها مآل تتبع جزائي متعلق بزور الشهادة وهو من المسائل المبدئية المؤثرة على فصل الدعوى، يعد هضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل وتحريفاً للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.