Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71672 بتاريخ 28/03/2025 : وجوب تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض وعدم تجاوزها
Principe juridique
- - يجب أن يتقيد قرار محكمة التعقيب بالنقض بإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، وتلتزم محكمة الإحالة بإعادة النظر في المسألة التي وقع النقض بشأنها دون تجاوزها إلى مسائل أخرى.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب استفراغ الجهد في البحث والاستقراء والتحري لتحديد الوقائع الجوهرية للنزاع، مثل طبيعة العلاقة الشغلية، وذلك قبل تكييفها وتطبيق النظام القانوني المناسب.
- - يجب أن يتضمن تعليل الأحكام مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المثارة من قبل الأطراف والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة، وإغفال مناقشة دفع جوهري يعد قصوراً في التسبيب وموجباً للنقض.
- - تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويبقى تقدير هذه الوسائل والموازنة بينها من اختصاص محكمة الموضوع التي لا تتقيد في تكييفها للعلاقة بما يصدر من تصاريح الأطراف فقط.
Textes appliqués
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 6 فقرة ثانية من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.