Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75218 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب بيان منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75218/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصم الشخصية التي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنها.
  2. تتميز إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بالتبسيط، مما يمنح القاضي الشغلي صلاحية واسعة في تسيير الدعوى لضمان إيصال الحقوق دون أن يشكل ذلك خروجاً عن مبدأ الحياد.
  3. يقتضي النزاع الجماعي في المادة الشغلية توافر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وينتفي الركن الأخير بانقطاع علاقة العمل بين الطرفين وقت رفع الدعوى، لتحل محلها صفة المدعي بحق فردي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.