Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75227 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75227/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعد خرقا جوهريا للإجراءات الأساسية ولا يمس بالنظام العام، بل يتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية وعلى المتمسك به إثبات الضرر الحاصل له.
  2. يخرج النزاع عن صبغته الجماعية إذا كان مبناه قطع العلاقة الشغلية وطلب مستحقات مهنية وغرامات تخص عاملا بعينه، وليس صعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي يهدف لحماية مصالح مشتركة لكافة العملة.
  3. يجب على المؤجر الذي يعتزم الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية إعلام تفقدية الشغل مسبقا، ويعتبر تعسفيا الطرد الذي يتم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة المختصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.