Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75597 بتاريخ 15/11/2024 : عدم سقوط دعوى المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن ما دامت العلاقة الشغلية قائمة
Principe juridique
- حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لا يسري إلا ابتداء من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية طبقا لأحكام الفصل 148 من نفس المجلة.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 461 من مجلة الشركات أن الشركة الأم في إطار مجموعة الشركات تمارس نفوذاً على الشركات التابعة يؤدي إلى وحدة القرار في السياسة الاستراتيجية والاقتصادية، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية والانتقال بين الشركات داخل المجموعة.
- وحيث أن آلية الوضع على الذمة، وإن كانت استثنائية، لا تنقطع بموجبها علاقة العمل مع الأجير الأصلي، ويبقى العامل متمتعاً بحقوقه في الحياة المهنية كما لم يغادر مؤسسته الأصلية.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.