Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75325 بتاريخ 25/04/2025 : عدم وجوب ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف

J P 75325/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. عدم ذكر منطوق الحكم حرفيا في عريضة الاستئناف لا يعدّ خرقاً للإجراءات الأساسية ولا يمسّ بسلامة الطعن، بل هو من المصالح الشخصية للخصم الذي يتحمل عبء إثبات الضرر الناجم عنه.
  2. تتمتع إجراءات التقاضي في المادة الشغلية بمرونة وتبسيط يخوّلان للقاضي الشغلي حرية أوسع في تسيير الدعوى لضمان إيصال الحقوق، دون أن يشكل ذلك خروجاً عن مبدأ حياد القاضي.
  3. يُشترط لقيام النزاع الجماعي توافر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، وينتفي الركن الأخير بانقطاع علاقة العمل بين الطرفين، لانتفاء صفة العامل المفاوض على المصلحة الجماعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.