Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75702 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل

J P 75702/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل وغياب المسار التفاوضي.
  2. اعتماد محاضر عدول التنفيذ لإثبات وقائع الإضراب أو الصد عن العمل مشروط بتحديد هوية المشاركين فيها.
  3. اعتبار الطرد تعسفيا حال توقف المؤسسة عن النشاط قبل تقديم مطلب الطرد للجنة المختصة ولو كانت الأسباب الاقتصادية قائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.