Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75702 بتاريخ 25/04/2025 : انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- انتفاء الصبغة الجماعية للنزاع الشغلي بانقطاع علاقة العمل وغياب المسار التفاوضي.
- اعتماد محاضر عدول التنفيذ لإثبات وقائع الإضراب أو الصد عن العمل مشروط بتحديد هوية المشاركين فيها.
- اعتبار الطرد تعسفيا حال توقف المؤسسة عن النشاط قبل تقديم مطلب الطرد للجنة المختصة ولو كانت الأسباب الاقتصادية قائمة.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.