Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84202 بتاريخ 06/04/2026 : عدم استحقاق القاصر الذي لم يبلغ سن 18 عاما للتعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- إن أحكام الفصل 140 من مجلة التأمين المتعلقة بإعادة الاختبار الطبي بواسطة لجنة من ثلاثة خبراء تنطبق حصراً في إطار مرحلة التسوية الصلحية، ولا تصلح سنداً للدفع بمخالفة محكمة الموضوع للقانون عند ردها طلب إعادة الاختبار في مرحلة التقاضي، إذ يبقى لها سلطة تقدير وجاهة الطلب بالرجوع إلى أوراق الملف بشرط حسن التعليل.
- إن العبرة في استحقاق التعويض عن الضرر المهني المنصوص عليه بالفصلين 127 و134 من مجلة التأمين ليست بالاشتغال الفعلي للمتضرر وقت وقوع الحادث، بل بما نقص من قدرته على ممارسة نشاط مهني مستقبلاً، على أن يتم احتساب هذا التعويض على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفقاً للجدول الملحق بالفصل 134.
- لا يستحق القاصر الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة كاملة وقت وقوع الحادث تعويضاً عن الضرر المهني، لانعدام تحديد المشرع لدرجة هذا الضرر بالنسبة لهذه الفئة في الجدول الملحق بالفصل 134 من مجلة التأمين، ولتحريم قانون الشغل تشغيل الأطفال مما يحول دون إمكانية احتساب تعويضهم على أساس خسارة فعلية في الدخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.