Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80947/80951 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب رد المطاعن التي سبق الفصل فيها من قبل محكمة التعقيب في تعهدها الأول
Principe juridique
- - وجوب رد المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها واتصل بها القضاء في تعهدها الأول، إذ لا يسع إعادة الخوض فيها مجددا.
- - وجوب إثبات صفة القيام في الدعوى طبقا لأحكام الفصل 19 من م. م. م ت، وهي مسألة إجرائية جوهرية يمكن إثارتها في أي طور من أطوار القضية ما دامت منشورة.
- - استحقاق الأحفاد القصر للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناجم عن وفاة جدهم، وذلك طالما أثبتت مضامين الحالة المدنية صلتهم به وعدم زواجهم، دون حاجة إلى إثبات كفالة الجد لهم قبل وفاته.
Textes appliqués
- الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 154 من م ا ج autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 147 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 143 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 144 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.