Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80947/80951 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب رد المطاعن التي سبق الفصل فيها من قبل محكمة التعقيب في تعهدها الأول

J P 80947/80951/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب رد المطاعن التي سبق لمحكمة التعقيب أن خاضت فيها واتصل بها القضاء في تعهدها الأول، إذ لا يسع إعادة الخوض فيها مجددا.
  2. - وجوب إثبات صفة القيام في الدعوى طبقا لأحكام الفصل 19 من م. م. م ت، وهي مسألة إجرائية جوهرية يمكن إثارتها في أي طور من أطوار القضية ما دامت منشورة.
  3. - استحقاق الأحفاد القصر للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناجم عن وفاة جدهم، وذلك طالما أثبتت مضامين الحالة المدنية صلتهم به وعدم زواجهم، دون حاجة إلى إثبات كفالة الجد لهم قبل وفاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.