Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69149 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي لجدية الدفع المثار لرد الطلب دون الاقتصار على مجرد القول بمساس الأصل
Principe juridique
- - عدم المساس بالأصل كشرط لقبول الطلب الاستعجالي لا ينظر إليه من منظور وجود منازعة من عدمها، بل من منظور جدية المنازعة التي تستشعرها المحكمة وتستنتجها من تمحيص الدفع المثار أمامها.
- - ركن التأكد في الدعوى الاستعجالية لا يقصد منه سرعة اللجوء إلى القضاء، بل أساسه الضرر المحدق بالحق الذي يقتضي التدخل العاجل لرفعه، واستمرار المكتري في الانتفاع بالمكرى دون أداء الكراء يعد من مظاهر هذا الضرر.
- - للقاضي الاستعجالي سلطة تفحص وسائل احتجاج الطرفين والاستدلال منها على ما إذا كانت المنازعة جدية ومن شأنها أن تمس بالأصل وتخرج القضية عن نظره من عدمه، دون أن يكون في ذلك مساس بالأصل.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 369 م ا ع autres décisions
- الفصل 727 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.