Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69961 بتاريخ 16/10/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإلا سقط طعنه.
- - النسخة القانونية من الحكم هي التي تتضمن ختم وامضاء عدل التنفيذ، ولا تكفي الصورة الضوئية التي لا تتضمن سوى الختم دون الامضاء لتحقيق الغاية التشريعية من تمكين المحكمة من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية.
- - المحكمة تثير المسقطات الشكلية من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.