Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81967 بتاريخ 02/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية وسائل الإثبات المعروضة عليها
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الأصل ويخضع لمحض اجتهادها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع طالما عللت قرارها تعليلاً سليماً وبنته على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- ينحصر نظر محكمة الحكم المطعون فيه بعد النقض والإحالة فيما تسلط عليه النقض فقط، وفقاً لأحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 116 autres décisions
- الفصل 176 autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.