Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81967 بتاريخ 02/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لحجية وسائل الإثبات المعروضة عليها

J P 81967/20262 mars 2026

Principe juridique

  1. تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الأصل ويخضع لمحض اجتهادها.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع طالما عللت قرارها تعليلاً سليماً وبنته على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. ينحصر نظر محكمة الحكم المطعون فيه بعد النقض والإحالة فيما تسلط عليه النقض فقط، وفقاً لأحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.