Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89018 بتاريخ 18/05/2026 : خرق القانون لتحميل المستأنف في المادة الشغلية التزاما إجرائيا غير منصوص عليه
Principe juridique
- - خضوع إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية للأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل وليس لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك اعتبارا للطابع الاجتماعي للمادة وما تقتضيه من سرعة ومرونة في فض النزاعات.
- - عدم إلزام المستأنف في المادة الشغلية بالإدلاء بمستندات الاستئناف أو استدعاء خصمه للجلسة وفق ما تقتضيه الإجراءات المدنية العامة، إذ أن استدعاء المستأنف ضده يكون محمولا على كاتب المحكمة.
- - تحميل المستأنف في المادة الشغلية التزاما إجرائيا غير منصوص عليه قانونا يشكل خرقا للقانون وسوء تطبيق له، مما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 134 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 226 م ش autres décisions
- الفصل 223 م ش autres décisions
- الفصل 202 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.