Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85584 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب بيان مقومات الطعن و أسسه في مطلب التعقيب

J P 85584/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. يجب أن يتضمن مطلب التعقيب بياناً واضحاً لمقومات الطعن وأسسه القانونية والواقعية، وعدم الاكتفاء بمجرد التمسك بمخالفة نص قانوني دون تفصيل.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة والوقائع والترجيح بينها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذه السلطة ما دام التقدير مؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
  3. تطبق أحكام الفصل 24 من جدول تحديد المسؤوليات في تنصيف مسؤولية الحادث بناءً على ما يثبته محضر البحث الجزائي من معطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.