Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85584 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب بيان مقومات الطعن و أسسه في مطلب التعقيب
Principe juridique
- يجب أن يتضمن مطلب التعقيب بياناً واضحاً لمقومات الطعن وأسسه القانونية والواقعية، وعدم الاكتفاء بمجرد التمسك بمخالفة نص قانوني دون تفصيل.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة والوقائع والترجيح بينها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذه السلطة ما دام التقدير مؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
- تطبق أحكام الفصل 24 من جدول تحديد المسؤوليات في تنصيف مسؤولية الحادث بناءً على ما يثبته محضر البحث الجزائي من معطيات.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 24 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.