Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82265 بتاريخ 02/02/2026 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح الكفة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة وترجيح الكفة بينها هو من صميم العمل القضائي الذي تستقل به محكمة الموضوع ويخضع لمحض اجتهادها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان التعليل سليماً وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- تقييم محكمة الموضوع للوقائع والاستخلاص منها للنتائج القانونية بناءً على ما لها من سلطة تقديرية في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة، لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب إذا أسست المحكمة قضاءها على معطيات قانونية وواقعية سليمة وعللته تعليلاً مستساغاً.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 23 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.