Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88626 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب احترام قرينة اتصال القضاء في حدود ما تسلط عليه النقض

J P 88626/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - قرينة اتصال القضاء تمنع محكمة الإحالة من إعادة النظر في المسائل التي اتصل القضاء بشأنها في الحكم المنقوض، خاصة إذا كان النقض قد تعلق بأصل النزاع دون الجانب الشكلي.
  2. - إعادة النشر لا تفقد الخصوم مراكزهم القانونية الأصلية في التداعي، ولا يجوز رفض استئناف أحدهم شكلاً بناءً على تقصير الطرف الآخر في إجراءات لم تكن محمولة عليه أصلاً.
  3. - تطبيق إجراءات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على مطلب إعادة النشر في المادة الشغلية فيه تعسف، خاصة مع وجود نص خاص في الفصل 202 من مجلة الشغل ينظم طريقة الاستدعاء في هذه المادة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.