Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81147 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الحق في الطعن لتقديم مستنداته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن رفع الطعن بالتعقيب يجب أن يكون بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- وحيث أن تقديم مذكرة بيان أسباب الطعن مع نسخة من محضر إبلاغ الخصم ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خارج الأجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا يسقط الحق في الطعن.
- وحيث أن المسقطات القانونية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 182 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.