Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81147 بتاريخ 18/02/2026 : سقوط الحق في الطعن لتقديم مستنداته خارج الأجل القانوني

J P 81147/202618 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن رفع الطعن بالتعقيب يجب أن يكون بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
  2. وحيث أن تقديم مذكرة بيان أسباب الطعن مع نسخة من محضر إبلاغ الخصم ونسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خارج الأجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا يسقط الحق في الطعن.
  3. وحيث أن المسقطات القانونية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.