Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64598 بتاريخ 20/01/2025 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى مضار الجوار

J P 64598/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. - نظرية مضار الجوار تستقل عن قواعد المسؤولية التقصيرية، إذ يسأل الجار عن الضرر الذي يتجاوز الحد المألوف بقطع النظر عن ثبوت الخطأ أو احترام التراتيب، وشرطها إثبات علاقة الجوار والعلاقة السببية بينها وبين الفعل الضار غير المألوف.
  2. - يظل تبرير الأحكام من مطلق اجتهاد محكمة الموضوع، غير أن محكمة التعقيب مخولة بنقضه إذا ثبت لها أنه قد التبس بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. - يجب على محكمة الموضوع أن تستفرغ جهدها في البحث عن حقيقة الضرر المدعى به في دعوى رفع المضرة، وأن تتعرض للدفوع الجوهرية المثارة وتورد عليها رداً وافياً، وإلا كان قرارها معيباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.