Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84035 بتاريخ 27/06/2025 : إثبات الصبغة الشغلية لحادث المرور بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- - حادث الشغل واقعة قانونية جائزة الإثبات بكافة الوسائل ولا يقتصر إثباتها على محضر البحث الجزائي.
- - لمحاكم الموضوع تقدير ما تعتمده من حجج دون رقابة عليها من محكمة التعقيب بشرط التعليل المستساغ.
- - خول الفصل 121 من مجلة التأمين للمتضرر من حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية حق المطالبة بالفارق بين التعويض المسند بموجب مجلة التأمين والتعويض على معنى قانون حوادث الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.