Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84035 بتاريخ 27/06/2025 : إثبات الصبغة الشغلية لحادث المرور بجميع وسائل الإثبات

J P 84035/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. - حادث الشغل واقعة قانونية جائزة الإثبات بكافة الوسائل ولا يقتصر إثباتها على محضر البحث الجزائي.
  2. - لمحاكم الموضوع تقدير ما تعتمده من حجج دون رقابة عليها من محكمة التعقيب بشرط التعليل المستساغ.
  3. - خول الفصل 121 من مجلة التأمين للمتضرر من حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية حق المطالبة بالفارق بين التعويض المسند بموجب مجلة التأمين والتعويض على معنى قانون حوادث الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.