Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93448 بتاريخ 13/05/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف من قبل المحكمة في قضايا إعادة النشر بعد النقض
Principe juridique
- - إعادة نشر القضية بعد النقض عمل إداري لا يخضع لآجال ولا شكليات إجرائية قانونية معينة، ويقدمه الأحرص من الأطراف إلى كتابة المحكمة.
- - إذا كان النقض كلياً وتعلق الأمر بمسألة شكلية تتعلق بصحة إجراءات الطعن بالاستئناف، وجب على محكمة الإحالة تفعيل موجبات الفصل 130 وما بعده من م م م ت، بما في ذلك استدعاء نائب المستأنف.
- - الالتزام القانوني المحمول على محكمة الإحالة باستدعاء محامي المستأنف للجلسة وفقاً للفصلين 133 و134 من م م م ت هو إجراء أساسي مرتبط بالنظام العام ويهدف لضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ولا يسقط بخصوص قضايا إعادة النشر.
- - رفض مطلب إعادة النشر دون مبرر قانوني صحيح، وخاصة عند إغفال استدعاء نائب المستأنف، يشكل مخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 135 من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.