Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80852 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لردها دفوع الخصوم تفصيلاً ومناقشة مؤيدات الملف

J P 80852/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - إن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وادلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً لأحكام الفصل 123 من م. م. م ت.
  2. - إن مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل عملاً بأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - إن إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية وفق الفصل 102 من م. م. م ت لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً من خلال عدم المعارضة في إجراء الاختبار من قبل خبير واحد قبل شروعه في القيام بأعماله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.