Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80852 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لردها دفوع الخصوم تفصيلاً ومناقشة مؤيدات الملف
Principe juridique
- - إن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وادلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً لأحكام الفصل 123 من م. م. م ت.
- - إن مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل عملاً بأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - إن إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية وفق الفصل 102 من م. م. م ت لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً من خلال عدم المعارضة في إجراء الاختبار من قبل خبير واحد قبل شروعه في القيام بأعماله.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 123 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.